• المخالفون للإجماع: ذهب أبو يوسف من الحنفية (?)، وهو مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) إلى وجوب قطع من أدخل يده إلى الدار وأخذ المتاع، سواء دخل الدار أو لم يدخل.

• دليل المخالف: يدل على مسألة الباب أن هتك الحرز يحصل بنقبه وأخذ المال، أما الدخول فغير معتبر في القطع (?).

ولم أجد كلامًا لابن حزم في المسألة، إلا أنه على قياس مذهب الظاهرية فإنهم يرون وجوب القطع في مسألة الباب؛ وذلك أن المسألة مبينة على المعتبر في هتك الحرز، فالحنفية يرون من شرط هتك الحرز دخول ما يمكن دخوله، والجمهور مع أبي يوسف يرون المعتبر نقبه وأخذ المتاع، والظاهرية -كما سبق- لا يرون اشتراط الحرز أصلًا، فكان قياس مذهبهم هو مذهب الجمهور في هذه المسألة.Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل العلم، وما نقله الكاساني يحتاج إلى تحرير من جهة صحة النقل عن علي -رضي اللَّه عنه-، ومن جهة أخرى النظر في تحقق الإجماع السكوتي في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[89/ 1] المسألة التاسعة والثمانون: إذا أقر بالسرقة، ثم رجع فقال: لم أسرق بل هي ملكي، فإنه لا يُقطع.

• المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد، وكان ثبوت السرقة بالإقرار، فادعى السارق أن المسروق ملكه، فإنه لا حد عليه، ولو لم تكن له بينة على دعوى ملكية المال المسروق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015