جبير (?)، وابن أبي ليلى (?) (?)، وهو قول في مذهب الشافعي (?)، وقول في مذهب أحمد (?).

وروي عن مالك أنه إن ظهر منه ما يشبه البينة، كظهور بعض المتاع، وهو من أهل التهم فلا يقبل رجوعه.

وفي رواية أخرى عن مالك أنه إن اعترف بالسرقة من غير محنة ولا ترويع لم يقبل رجوعه عن إقراره (?).

وإلى عدم سقوط الحد بالرجوع عن الإقرار بالسرقة ذهب الظاهرية أيضًا، كما قال ابن حزم: "من أقر لآخر، أو للَّه تعالى بحق في مال، أو دم، أو بشرة، وكان المقر عاقلًا بالغًا غير مكره، وأقر إقرارًا تامًا، ولم يصله بما يفسده، فقد لزمه، ولا رجوع له بعد ذلك، فإن رجع لم ينتفع برجوعه، وقد لزمه ما أقر به على نفسه من دم، أو حد، أو مال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015