3 - من القياس: وهو على نوعين: قياس على أثر، وقياس على نظر:

أ - أما القياس على الأثر فما ورد في قصة ماعز حين أقر بالزنا، وأقيم عليه الحد، فلما وجد مس الحجارة، فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل، فضربه به، وضربه الناس، حتى مات، فذكروا ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه فر حين وجد مس الحجارة، ومس الموت، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب اللَّه عليه) (?).

• وجه الدلالة: دل الحديث على أن ماعزًا لو رجع عن إقراره سقط عنه الحد، وهذا في الزنا، فيقاس عليه الحد في السرقة.

ب - وأما القياس على النظر فقال ابن عبد البر: "وقد أجمع العلماء على أن الحد إذا وجب بالشهادة وأقيم بعضه ثم رجع الشهود قبل أن يقام الحد أو قبل أن يتم أنه لا يقام عليه، ولا يتم ما بقي منه بعد رجوع الشهود، فكذلك الإقرار والرجوع" (?).

ولمجموع هذه الأدلة ذهب الأئمة الأربعة إلى أن من رجع عن إقراره قبل منه رجوعه وسقط عنه الحد (?).

• المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يقبل رجوع من أقر على، نفسه بالسرقة، ونسبه ابن حزم إلى الحسن، وسعيد بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015