فإن وصل الإقرار بما يفسده بطل كله، ولم يلزمه شيء، لا من مال، ولا قود، ولا حد، مثل أن يقول: لفلان علي مائة دينار، أو يقول: قذفت فلانًا بالزنى، أو يقول: زنيت، أو يقول: قتلت فلانًا، أو نحو ذلك، فقد لزمه، فإن رجع عن ذلك، لم يلتفت، فإن قال: كان لفلان علي مائة دينار وقد قضيته إياها، أو قال: قذفت فلانًا وأنا في غير عقلي، أو قتلت فلانا؛ لأنه أراد قتلي ولم أقدر على دفعه عن نفسي، أو قال: زنيت وأنا في غير عقلي، أو نحو هذا، فإن هذا كله يسقط ولا يلزمه شيء" (?).
• دليل المخالف: علل ابن حزم لمسألة الباب بما يلي:
1 - بأن المقر قد ثبت في حقه الحد بإقراره، فادعاء سقوطه يحتاج إلى برهان وبينة، فإن لم يكن له بينة حُكم عليه بما أقر أولًا (?).
2 - أن من أقر بالسرقة ثم رجع عنها فإيجاب الضمان عليه بغرم ما أقر بسرقته ثم رجوعه عنه باطل؛ لأنه لا يخلو من أحد أمرين:
فإما أن يكون سارقًا في الحقيقة، فيكون حينئذٍ قد أُسقط الحد في حقه.
وإما أن يكون صادقًا في رجوعه فيكون حينئذٍ إيجاب ضمان ما أقر بسرقته ظلمًا في حقه (?).Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف فيها.
• المراد بالمسألة: لو كان ثمة مال محرز في دار معينة، فنقب شخص الدار، وأخرج المتاع منه دون أن يَدخُله، فهل عليه القطع أم لا.