فكان ذلك عندهم على أن رجوعه مقبول، واستعملوا ذلك في سائر حدود اللَّه عز وجل، فجعلوا من أقر بها ثم رجع، قُبل رجوعه، ولم يخصُّوا الزنا بذلك دون سائر حدود اللَّه" (?). وقال ابن الهمام (861 هـ): "ذا أقر بالسرقة ثم رجع فقال لم أسرق بل هو ملكي فإنه لا يقطع بالإجماع" (?).

وقال ابن يونس الشلبي (947 هـ): "إذا أقر بالسرقة ثم رجع فقال لم أسرق بل هو ملكي فإنه لا يقطع بالإجماع. . . فإن المقر إذا رجع صح، أي إجماعًا" (?).

وقال دامان (1078 هـ) في باب السرقة: "صحة الرجوع بعد الإقرار: إجماعًا" (?).

• مستند الإجماع: استدل لهذه المسألة بأدلة منها:

1 - عن أبي أمية -رجل من الأنصار- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أتي بلص اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ما إخالك سرقت) قال: بلى، قال: (اذهبوا به فاقطعوه، ثم جيئوا به، فقطعوه)، ثم جاءوا به، فقال له: (قل: أستغفر اللَّه وأتوب إليه) فقال: أستغفر اللَّه وأتوب إليه، قال: (اللهم تب عليه) (?).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عرض له ليرجع، ولو لم يسقط الحد برجوعه لم يكن في ذلك فائدة.

2 - من النظر: أن رجوعه عن الإقرار يورث شبهة في إقامة الحد، وقد تقرر عند عامة أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015