بعد القضاء قبل الإمضاء. فإن وهبه قبل القضاء: يسقط القطع بلا خلاف" (?).

وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): "إن ملك العين المسروقة بهبة أو بيع أو غير ذلك من أسباب الملك وكان ملكها قبل رفعه إلى الحاكم والمطالبة بها عنده لم يجب القطع، وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه خلافًا" (?)، ونقله عله عنه ابن مفلح (?).

وقال ابن يونس الشلبي (947 هـ): "أجمعوا على أنه لو ملكه قبل الخصومة لا يجوز استيفاء القطع" (?).

• مستند الإجماع: دليل المسألة الأثر والنظر:

1 - عن صفوان بن أمية -رضي اللَّه عنه- أنه: "سُرقت خميصته من تحت رأسه وهو نائم في مسجد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخذ اللص، فجاء به إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمر بقطعه، فقال صفوان: أتقطعه؟ قال: (فهلا قبل أن تأتيني به تركته) (?).

وفي رواية لأبي داود والنسائي بلفظ: "قال صفوان: فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا، أنا أبيعه وأنسئه ثمنها، (قال: فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به) (?).

وفي رواية لابن ماجه بلفظ: "فقال صفوان: يا رسول اللَّه لم أرد، هذا ردائي عليه صدقة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (فهلا قبل أن تأتيني به) (?).

• وجه الدلالة: سياق الحديث بروايته فيه دلالة صريحة على قبول إسقاط الحد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015