بهبة المال المسروق قبل رفعه للحاكم، ولذا قال ابن عبد البر بعد سياقه للحديث: "وهذا يدل على أنه لو وهب للسارق رداءه قبل أن يأتيه به لما قطع" (?).
2 - من النظر: علل الفقهاء لعدم القطع بأن المطالبة شرط للحكم بالقطع، فإذا تملكه السارق قبل القضاء امتنعت المطالبة (?).
• المخالفون للإجماع: القول بعدم القطع في مسألة الباب هو مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، ورواية عن أحمد (?).
بينما ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب إقامة الحد، وهو مذهب المالكية (?)، والرواية الأخرى عن أحمد (?) وبه قال ابن أبي ليلى، وحكاه الطحاوي وغيره عن الشافعي (?).
• دليل المخالف: علل المخالف في مسألة الباب بما يلي:
1 - أن العبرة بحال المسروق حين خروجه من الحرز، بدليل أن المسروق لو نقص بعد إخراجه من الحرز لم يسقط القطع؛ لأن العبرة بالمسروق حين إخراجه من الحرز، فكذلك هنا، ولذا فلا تشترط مطالبة صاحب المال المسروق عند مالك، وأحمد في رواية.
2 - القياس: فإن الزاني بأمة غيره لو وهبت له قبل أن يقام عليه الحد، أو يشتريها قبل أن يقام عليه الحد، فإن ملكه الطارئ لا يزيل عنه الحد، فكذا هنا (?).Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل