ومعناها إيصال الشيء إلى الغير بما ينفعه، سواء كان مالًا، أو غير مال" (?).

وقال الفيومي: "وهَبْتُ لزيد مالًا، أهَبُهُ له هِبَةَ: أعطيته بلا عوض" (?).

• الهبة اصطلاحًا: قال الجرجاني: "الهبة في اللغة: التبرع، وفي الشرع: تمليك العين بلا عوض" (?).

ويتبيَّن من هذا أن المعنى الاصطلاحي للهبة موافق للمعنى اللغوي.

• ثانيًا: صورة المسألة: لو سرق شخص من آخر ما يوجب القطع، وقبل بلوغ الأمر للإمام تملَّك السارق ما سرقه، إما بأن تبرع المسروق منه بهبة المسروق للسارق، وقبل السارق الهبة، أو باعه إياه، أو ورثه، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا قطع حينئذٍ.

ويتبين مما سبق أن الإهداء لو كان بعد بلوغ الأمر للحاكم، أو كان السارق لم يتملك تمام الملك، بأن لم يقبل بالهبة مثلًا، فذلك غير مراد في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال الكاساني (587 هـ): "مُلك السارق المسروق قبل القضاء، نحو ما إذا وهب المسروق منه المسروق من السارق قبل القضاء: وجملة الكلام فيه، أن الأمر لا يخلو: إما أن وهبه منه قبل القضاء، وإما أن وهبه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015