الفصل السادس مسائل الإجماع فيما يسقط حد السرقة

[83/ 1] المسألة الثالثة والثمانون: لا يسقط حد السرقة إذا لم يهبه المسروق منه ما سرق.

• المراد بالمسألة: لو سرق شخص ما يوجب القطع، ولم يتملك السارق ما سرقه، بهبة أو نحوه، فإن الأمر إذا بلغ للحاكم وجب القطع (?).

• من نقل الإجماع: نقل ابن حزم (456 هـ) الاتفاق على أن صاحب المال إذا لم يهب المسروق للسارق فإنه يقطع (?).

• مستند الإجماع: دليل المسألة ظاهر من حيث أن السارق سرق ما يوجب القطع، وليس ثمة ما يسقط إقامة الحد.Rلم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[84/ 1] المسألة الرابعة والثمانون: يسقط حد السرقة بهبة المسروق منه للسارق ما سرق قبل بلوغ الإمام.

• المراد بالمسألة: الهبة لغةً: قال أبو البقاء: "الهبة: أصلها من الوهب، بتسكين الهاء وتحريكها، كذلك في كل معتل الفاء، كالوعد والعِدّة، والوعظ والعظة، فكانت من المصادر التي تحذف أوائلها وتعوض في آخرها التاء،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015