• المراد بالمسألة: لو سرق شخص ما يوجب القطع، ولم يتملك السارق ما سرقه، بهبة أو نحوه، فإن الأمر إذا بلغ للحاكم وجب القطع (?).
• من نقل الإجماع: نقل ابن حزم (456 هـ) الاتفاق على أن صاحب المال إذا لم يهب المسروق للسارق فإنه يقطع (?).
• مستند الإجماع: دليل المسألة ظاهر من حيث أن السارق سرق ما يوجب القطع، وليس ثمة ما يسقط إقامة الحد.Rلم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
• المراد بالمسألة: الهبة لغةً: قال أبو البقاء: "الهبة: أصلها من الوهب، بتسكين الهاء وتحريكها، كذلك في كل معتل الفاء، كالوعد والعِدّة، والوعظ والعظة، فكانت من المصادر التي تحذف أوائلها وتعوض في آخرها التاء،