أن المختلس والمنتهب والغاصب والخائن على عظم جنايتهم وآثامهم، فإنهم لا قطع على واحد منهم" (?)، ونقله عنه ابن قاسم (?). وقال ابن قدامة (620 هـ): "فإن اختطف أو اختلس لم يكن سارقًا، ولا قطع عليه عند أحد علمناه غير إياس بن معاوية، قال: أقطع المختلس: لأنه يستخفي بأخذه، فيكون سارقا، وأهل الفقه والفتوى من علماء الأمصار على خلافه" (?). وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): "لا يقطع مختطف ولا مختلس عند أحد علمناه غير إياس بن معاوية. . . وأهل الفقه والفتوى من علماء الأمصار على خلافه" (?).

وقال ابن حجر (852 هـ): "حديث: "ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع". . . وقد أبي أجمعوا على العمل به، إلا من شذ" (?)، . وقال ابن الهمام (861 هـ): ""ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع". . . وقد حكي الإجماع عنى هذه الجملة" (?). وقال ابن يونس الشلبي (947 هـ): "الاختلاس أن يأخذ من البيت سرعة جهرًا، لا قطع فيه بإجماع العلماء وفقهاء الأمصار" (?).

• مستند الإجماع: استدل الفقهاء لمسألة الباب:

1 - عن جابر -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع) (?).

2 - ما ورد عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت رضي اللَّه عنهم أنه لا قطع على مختلس، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015