• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا أن لا قطع على المختلس وانفرد إياس بن معاوية (?) فقال: أقطعه" (?). وقال مكي القيرواني (437 هـ): "لا قطع على مختلس أو خائن عند جماعة العلماء" (?). وقال ابن حزم (456 هـ): "القول في المختلس لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكون اختلس جهارًا غير مستخف من الناس، فهذا لا خلاف فيه أنه ليس سارقًا، ولا قطع عليه.
أو يكون فعل ذلك مستخفيًا عن كل من حضر، فهذا لا خلاف بيننا وبين الحاضرين من خصومنا في أنه سارق، وأن عليه القطع" (?).
وقال ابن عبد البر (463 هـ): "قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخلسة قطع بلغ ثمنها ما يقطع فيه أو لم يبلغ. قال أبو عمر: هذا كما ذكره مالك أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه" (?). وقال في موضع آخر: "أجمعوا أنه ليس على الغاصب ولا على المكابر الغالب قطع إلا أن يكون قاطع طريق" (?). وقال ابن العربي (543 هـ): "أجمعت الأمة أنه لا قطع على المختلس والمنتهب" (?).
وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ): "أجمعوا أنه ليس في الخيانة ولا في الاختلاس قطع إلا إياس بن معاوية" (?). وقال ابن هبيرة (560 هـ): "اتفقوا على