3 - من النظر: علله بعض الفقهاء بعدم الحرز، فلما لم يهتك فيه الحرز لم يجب القطع (?).
• المخالفون للإجماع: المسألة حكي فيها خلاف عن إياس بن معاوية، حيث قال بقطع المختلس (?).
• دليل المخالف: دخول المختلس في عموم السارق بكونه أخذ خفية (?).Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم، وقول المخالف فيها شاذ، كما نص عليه ابن حجر حيث قال: "حديث: "ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع". . . وقد أجمعوا على العمل به، إلا من شذ" (?) واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف المنتهب: النهْب لغةً: قال ابن منظور: "النَّهْبُ: الغَنيمةُ. . . والنهب: الغارة والسلْب" (?).
المنتهب اصطلاحًا: المنتهِب في اصطلاح الفقهاء: هو من أخذ المال من صاحبه جهارًا، قهرًا (?).
• ثانيًا: صورة المسألة: لو ثبتت المسألة على شخص بما يوجب القطع، وكانت السرقة عن طريق الانتهاب، فلا قطع.
• من نقل الإجماع: قال ابن العربي (543 هـ): "أجمعت الأمة أنه لا قطع