من الأمانات، يقال: خَانَ الرجل الأمانة، يَخُونُهَا، خوْنًا، وخِيَانَةً، ومَخَانَةً (?).

فالخائن في السرقة: هو الذي يؤتمن على شيء بطريق العارية أو الوديعة أو نحو ذلك، فيأخذه ويدعي ضياعه، أو ينكر أنه كان عنده وديعة أو عارية (?).

• ثانيًا: صورة المسألة: لو ثبتت السرقة على شخص، بما يوجب الحد، وكان قد أخذ المال المسروق عن طريق الخيانة، فلا قطع حينئذ.

• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا أن لا قطع على الخائن" (?). وقال مكي القيرواني (437 هـ) (?): "لا قطع على مختلس أو خائن عند جماعة العلماء" (?).

قال ابن عبد البر (463 هـ): "أجمع علماء المسلمين أنه ليس على خائن قطع" (?). وقال ابن هبيرة (560 هـ): "اتفقوا على أن المختلس والمنتهب والغاصب والخائن على عظم جنايتهم وآثامهم، فإنهم لا قطع على واحد منهم" (?)، ونقله عنه ابن قاسم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015