وقال ابن قدامة (620 هـ): "فأما جاحد الوديعة وغيرها من الأمانات، فلا نعلم أحدًا يقول بوجوب القطع عليه" (?) ونقله عنه ابن قاسم (?). وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): "ولا يقطع جاحد الوديعة ولا غيرها من الأمانات، لا نعلم فيه خلافًا" (?): وقال ابن حجر (852 هـ): "حديث: "ليس على خائن ولا مختلس أولا منتهب قطع". . . وقد أجمعوا على العمل به إلا ما ذكر من قطع جاحد العارية، وأجمعوا على أن لا قطع على الخائن في غير ذلك" (?)، أي في غير جحد العارية.

وقال ابن الهمام (861 هـ): ""ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع". . . وقد حكي الإجماع على هذه الجملة" (?). وقال ابن يونس الشلبي (947 هـ) في معرض كلامه على الخائن: "لا قطع فيه بإجماع العلماء وفقهاء الأمصار" (?).

• مستند الإجماع: استدل الفقهاء لمسألة الباب من الأثر والنظر:

1 - عن جابر -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015