الشارع في أحوال، ومنعه في أحوال أخرى، فسرقته غير مرادة في مسألة الباب.

• المسألة الخامسة: لو كان المسروق يبلغ قيمته بعد كسره نصابًا، فذلك غير مراد في المسألة.

• من نقل الإجماع: قال ابن الهمام (861 هـ): "لا قطع في الأشربة المطربة. . . ولا في الطنبور ونحوه من آلات الملاهي بلا خلاف" (?).

• مستند الإجماع: علل الفقهاء عدم القطع بسرقة الملاهي وكل محرم، إما لأنها أشياء غير متقومة شرعًا، أو لأن للآخذ بها شبهة في سرقتها، والحدود تدرأ بالشبهات، ومن شبهة الآخذ أن يسرق الخمر لإراقته، أو يسرق المزمار لكسره من باب النهي عن المنكر، أو غير ذلك من الشبه الذي تُدرؤ بها الحدود (?).

• المخالفون للإجماع: لم أجد من خالف في المسألة، إلا كلامًا لأبي بكر الجصاص يؤخذ سنه خلاف أبي يوسف حيث قال: "لا قطع في شيء من الخمر، ولا في شيء من آلات الملاهي، وقال أبو يوسف: يقطع في كل شيء سرق من حرز" (?).

والذي ورد عن أبي يوسف القطع في مسألة من سرق الصليب من الحرز (?)، ولعل قياس هذا القول هو القطع في كل محرم إذا سرق من حرز، ولذا ذكره الجصاص على عمومه.Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل، العلم، لخلاف أبي يوسف.

[73/ 1] المسألة الثالثة والسبعون: ليس على خائن قطع.

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الخائن: الخائن: هو الذي يخون ما في يده

طور بواسطة نورين ميديا © 2015