النصاب، فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب (?).
• المسألة الثالثة: لو كانت آلة اللهو غير محرمة شرعًا، فإن بعض ما ورد تسميته في الشرع مما يلتهى قد يحث عليه الشارع؛ لما فيه من المنافع، فمن ذلك السهام، حيث أخرج مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر (?) رضي اللَّه عنه قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: (ستفتح عليكم أرضون، ويكفيكم اللَّه، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه) (?)، أي في تعلم الرمي.
وجاءت النصوص في الحث على تعلم الرمي متوافرة مع أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعلها من اللهو، فمن ذلك في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي اللَّه عنه قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو على المنبر يقول: ({وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} (?) ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي) (?).
ويلتحق ذلك كل ما كان من اللهو المباح كآلات الألعاب الرياضية وغيرها.
• المسألة الرابعة: ما لو كان التحريم غير مطلق، أو كان في تحريمه خلاف معتبر بين أهل العلم، كالدف مثلًا، أو الطبل حيث أباحه طائفة من أهل العلم للغزاة في المعارك (?)، فلو سرق شيئًا مما فيه خلاف معتبر، أو مما أباحه