المراد بالآلة هنا: أداة الطرب.

اللهو: قال ابن فارس: "اللام والهاء والحرف المعتلّ أصلانِ صحيحان: أحداهما يدلُّ على شُغْل عن شَيء بشيء، والآخر على نَبْذِ شيء من اليد، فالأوَّل اللَّهْو، وهو كلُّ شيءٍ شَغَلك عن شيء، فقد ألهاك" (?).

وقال الفيومي: "أصل اللَّهْوِ: الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة" (?)، وقيل: اللهو: اللعب (?)، وقيل: هو ما يشغل عن الخير، من هوى، أو طراب، ونحوه (?).

والمراد به هنا هو الأداة التي تستخدم للهو المحرم شرعًا، كمزمار ونحوه.

• صورة المسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد، وكان القياس محرمًا في شريعة المسروق منه، كخمر، أو خنزير، أو نحوه، أو كان من آلات اللهو المحرمة بإطلاق كمزماز ونحوه، ولم يتصل بها ما يبلغ قيمته نصابًا من حلية ذهبا أو غيره، ولم يبلغ قيمتها بعد كسرها نصابًا، فلا قطع في ذلك.

ويتبين كما سبق أن ثمة خمس مسائل غير مرادة في مسألة الباب، وهي:

• المسألة الأولى: لو كان المسروق محرمًا شرعًا، لكن المسروق منه يعتقد حله في شرعه، كمن سرق خمرًا أو صليبًا من ذمي.

• المسألة الثانية: إن كان في آلة اللهو المسروقة حلية من ذهب أو غيره تبلغ نصابًا، أو كان نفسه ذهبا أو فضة، كأن يكون الصليب أو الصنم من ذهب أو فضة تبلغ نصابًا، أو كان قيمة المسروق بعد زوال تأليفه يبلغ نصابًا، بأن يكون قيمة ما يبقى منها بعد إفساد صورتها وإذهاب المنفعة المقصودة بها يبلغ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015