1 - عن بلال بن سعد (?): "أن رجلًا سرق برنسًا (?) من الحمام فرفع إلى أبي الدرداء؟ فلم ير عليه قطع" (?).

2 - لأن الحمام عرضة للخطأ بأن يأخذ الإنسان ثوبًا يظنه ثوبه، أو نحو ذلك.

• المخالفون للإجماع: خالف الظاهرية في مسألة الباب وذهبوا إلى وجوب القطع (?).

• دليل المخالف: تعليل الظاهرية للقطع بأن الحرز غير معتبر في القطع (?).Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع، لثبوت الخلاف مع الظاهرية.

[72/ 1] المسألة الثانية والسبعون: لا يقطع في سرقة محرم، وآلة لهو.

• المراد بالمسألة: تعريف آلة اللهو: الآلة: قال الجرجاني: "الآلة: اسم الآلة هو ما يعالج به الفاعل المفعول بوصول الأثر إليه" (?).

ويختلف المعنى المراد بالآلة باختلاف استخدامها، فيقال: آلة التصوير، وآلة الخياطة، وآلة القتال، وآلة الطَّرَب. . . إلخ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015