اسْتِحْمامٌ" (?).
• ثانيًا: صورة المسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد، وكان السارق قد سرق من حمَّام لا حافظ له، دخله من بابه العام، فإنه لا قطع.
ويتبين مما سبق أن الحمام إن كان له حافظ، أو كان قد دخله من غير بابه، بل نقبه أو نحو ذلك ثم دخل، فمسألة أخرى ليست مرادة في الباب.
• من نقل الإجماع: ذكر ابن حزم (456 هـ) أن القول بعدم قطع من سرق من الحمَّام أنه قول أبي الدرداء -رضي اللَّه عنه- ثم قال: "ولا يعرف له من الصحابة مخالف" (?). وقال ابن قدامة (628 هـ): "إذا سرق من الحمام ولا حافظ فيه فلا قطع عليها في قول عامتهم" (?).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب: