والأم، وهذا قول عامة أهل العلم" (?) ونقله عنه ابن قاسم (?). وقال ابن المرتضى (840 هـ): "لا يقطع والد لولده وإن سفل. . . والأم كالأب اتفاقًا" (?).
• مستند الإجماع:
1 - يدل على منع القطع في سرقة الأصول من الفروع ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رجلا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخاصم أباه فقال: يا رسول اللَّه إن هذا قد احتاج إلى مالي؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أنت ومالك لأبيك) (?).
• وجه الدلالة: دل الحديث أن مال الولد للوالد، ويترتب عليه أن في سرقة الأصل من الفرع شبهة ملك المال، والحدود تدرأ بالشبهات.
2 - سرقة الفرع من الأصل موجب القول بعدم القطع أنها شبهة، فإن الإنسان غالبًا يتبسط بمال والده وإن علا، فلما وجدت الشبهة درئ الحد بها.