• المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الفرع يقطع بسرقة مال الأصل، فيقطع الولد إذا سرق من مال أبيه أو جده وإن علا، وهو مذهب المالكية (?)، ورواية عن الإمام أحمد (?)، وهي ظاهر قول الخرقي (?) (?).
وتوسع الظاهرية فذهبوا إلى وجوب القطع بسرقة الأصول من الفروع وسرقة الفروع من الأصول (?)، وبه قال أبو ثور وابن المنذر (?). وثمة قول في مذهب أحمد أن عدم القطع خاص بالأب دون غيره (?). ويرى أشهب من المالكية (?) أنه خاص بالأب والأم دون غيرهما، فلا يدخل الجد والجدة (?).
• دليل المخالف: علل المخالف في مسألة الباب أن اللَّه تعالى أوجب حد