مذهب المالكية-، فإنه نص على الخلاف في المسألة، ثم ذكر الخلاف مع تحرير محل النزاع في مذهب المالكية، فقال: "واختلف الفقهاء فيمن سرق شجرة مقلوعة أو غير مقلوعة. . . قال مالك: لا قطع في النخلة الصغيرة ولا الكبيرة إذا قلعها من موضعها.

واختلف أصحابه في الشجرة تقلع وتوضع في الأرض فقال بعضهم: وضعها في الأرض حرز لها إذا كان في موضع محروز، واللَّه أعلم.

وقال بعضهم: لا قطع فيها على حال، ولم يختلفوا في من قلع شيئًا من البقول القائمة والشجر القائمة أنه لا قطع على سارقها" (?)، واللَّه تعالى أعلم.

[69/ 1] المسألة التاسعة والستون: لا تقطع يد الوالد بالسرقة من ولده وإن نزل، وسواء في ذلك الأب، والأم، والابن، والبنت، والجد، والجدة من قبل الأم والأب.

• المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع، وكان السارق قد سرق من أصوله، كأبيه أو جده من جهة الأم أو الأب، أو من فروعه كابنه، أو بنته فإنه لا قطع حينئذ.

والمراد بالقرابة هنا سواء في الأصول أو الفروع قرابة النسب، فأما إن كان من الرضاع، كالأب أو الأم من الرضاع، أو الابن والبنت من الرضاع فليس ذلك داخلا في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال ابن هبيرة (560 هـ): "اتفقوا على أنه لا يقطع الوالدان وإن علوا فيما سرقوه من مال أولادهم" (?) ونقله عنه ابن قاسم (?).

وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ): "لإجماعهم على أنه لا يقطع فيما سرق من مال ولده" (?). وقال ابن قدامة (620 هـ): "الوالد لا يقطع بالسرقة من مال ولده، وإن سفل وسواء في ذلك الأب والأم والابن والبنت، والجد والجدة من قبل الأب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015