والمراد بالنهر في المسألة هو كل ماء جارٍ سواء كان مُتَّسِعًا أو ضيقًا، صغيرًا أو كبيرًا.

• ثانيًا: صورة المسألة: لو أخذ شخص مالًا من الدار، وفي الدار نهر راكد، أو جريه ضعيف، لا يمكن أن يخرج المال بسبب هذا الجري، فألقى السارق ما سرقه في النهر، ثم أخرجه من النهر بتحريك الماء، فإنه يُقطع.

ويتبين من هذا أن النهر لو كان خارج الدار، أو كان ماء النهر هو الذي أخرج المال بنفسه، لقوة جريانه، فإن ذلك غير مراد في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال ابن الهمام (861 هـ): "لو كان في الدار نهر جار فرمى المال في النهر ثم خرج فأخذه، إن خرج بقوة الماء لا يقطع؛ لأنه لم يخرجه، وقيل: يُقطع. . . ولو كان راكدًا أو جريه ضعيفًا فأخرجه بتحريك الماء، قُطع بالإجماع" (?).

• مستند الإجماع: علل الفقهاء ذلك بأنه الذي أخرج المال من الحرز، واستعمال الماء كآلة لإكمال الإخراج لا يضر، ولا يغير من الحكم شيئًا، كما لو دخل الدار وأخرج المال بعصا أو نحوه (?).

• المخالفون للإجماع: يتحصل مما سبق أن المسألة لها تعلق بالحرز، وإخراج المال من الحرز، وسبق أن الظاهرية لا يرون اشتراط الحرز أصلًا، وسبق أن ثمة طائفة نُقل عنهم القول بعدم اشتراط إخراج المال من الحرز، حيث نقله ابن حزم عن عائشة رضي اللَّه عنها، والنخعي، وسعيد بن المسيب، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، والحسن البصري (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015