• مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب أن من وُضع عنده المال فإنه ينوب مناب المالك في حفظ المال وإحرازه، فالسرقة منه كالسرقة من المالك (?).Rلم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف النهر لغة: قال ابن فارس: "النون والهاء والراء أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على تفتُح شيءٍ أو فتحِه، وأنْهَرْتُ الدَّم: فتحتُه وأرسلْته، وسمِّي النّهرُ؛ لأنه يَنْهَر الأرض أي يشقُّها" (?).
والنهر عند أهل اللغة بسكون الهاء وفتحها، مفرد، جمعه أنهار، أَنْهُر، ونُهُر، ونُهُورٌ، وقال الزبيدي: "النَّهْرُ، بالفتح ويُحَرَّكُ: مَجرى الماءِ، وهذا قول الأَكثر، وقيل: هو الماءُ نفسُه" (?).
وقال الفيومي: "النَّهْرُ: الماء الجاري المتسع والجمع "نُهُرٌ" بضمتين، و"أَنْهُرٌ"، و"النَّهَرُ" بفتحتين: لغة، والجمع "أَنْهَارٌ"، مثل سبب وأسباب، ثم أطلق "النَّهْرُ" على الأخدود مجازًا للمجاورة" (?).
• النهر اصطلاحًا: هو مسطح مائي ينساب على اليابسة في مجرى طويل، ويقع مصبه في نهايته، حيث تصب مياهه في نهر أكبر، أو في بحيرة، أو في أحد المحيطات.
وتبدأ معظم الأنهار من أعالي الجبال أو التلال، وقد يكون منبع النهر مثلجة، أو نهرًا جليديًا ينصهر، أو ينبوعًا، أو بحيرة تفيض مياهها (?).