إذا تقرر هذا، فتخريج المسألة على قولهم: أن فيها القطع بمجرد أخذ المتاع سواء أخرجه أو لا.
• دليل المخالف: أنه لا دليل صريح صحيح على اشتراط الحرز، أو اشتراط إخراج المتاع من الحرز، كما أنه ليس في لغة العرب ما يدل على أن الحرز معتبر في السرقة، بل نقل الإجماع على أن السرقة تطلق على الآخذ بخفية، وليس في لغة العرب أن يكون المال محرزًا، فقال: "أما الإجماع فإنه لا خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء ليس له، وأن السارق هو المختفي بأخذ ما ليس له، وأنه لا مدخل للحرز فيما اقتضاه الاسم، فمن أقحم في ذلك اشتراط الحرز فقد خالف الإجماع على معنى هذه اللفظة في اللغة، وادعى في الشرع ما لا سبيل له إلى وجوده، ولا دليل على صحته" (?).Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لوجود خلف الظاهرية.
• المراد بالمسألة: لو أن شخصًا أخذ مالًا من حرزه، فأتلف المال وهو في الحرز تلفًا فاحشًا، ثم أخرجه، لكن الحرز لم ينقص عن النصاب حتى بعد تلفه، فيجب القطع في هذه الصورة.
ومثاله: لو وجد ثوبًا في الحرز فشقه نصفين، ولم ينقص الثوب عن النصاب بعد شقه، ثم أخرجه من الحرز بعد الشق، فيجب القطع.