والإطلاق الأول هو المراد بمسألة الباب.
• صورة المسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع، وكان المسروق حنطةً وسكرًا ففيه القطع، ما لم تكن الحنطة في سنبلها.
ويتبين مما سبق أن الحنطة إن كانت في سنبلتها، فإن ذلك غير داخل غير مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال المرغيناني (593 هـ) (?): "يُقطع في الحنطة والسكر إجماعًا" (?). وقال البابرتي (786 هـ): "يُقطع في الحنطة والسكر بالإجماع" (?). وقال ابن الهمام (861 هـ): "الإجماع على أنه يقُطع في الحنطة والسكر" (?).
وقال ابن يونس الشلبي (947 هـ): "وجوب القطع في الحنطة والسكر بالإجماع" (?). وقال ابن نجيم (970 هـ): "يُقطع في الحنطة والسكر إجماعًا" (?). وقال دامان (1078 هـ) (?): "كالحنطة والسكر فإنه يقطع فيه إجماعًا" (?).