والمالكية (?).
أما الشافعية (?)، والحنابلة (?) فيرون أن الفسطاط ليس بحرز، إلا إن كان فيها أحد مضطجعًا، أو منتبهًا عليه، وبناء على ذلك فلا قطع في السرقة من داخل الفسطاط، إلا إن كان صاحبه مضطجعًا، أو منتبهًا عليه.
• دليل المخالف: علل القائلون بعدم القطع في صورة المسألة بأن الفسطاط لا يعتبر حرزًا، ومن شروط القطع أن يكون المال محرزًا (?).Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل العلم، بل ولا اتفاق بين المذاهب الأربعة، لوجود الخلاف من الشافعية، والحنابلة.
• المراد بالمسألة: أولًا: المراد بالحِنْطة، والسُّكَّر: الحِنْطة: نوع من الحبوب، ويقال له: البر، أو القمح، وجمعه حِنَط (?).
السُّكَّر: يطلق السُّكَّر على أمور منها:
1 - نوع من الحَلْوَى، معروف، وهو فارسي مُعَرّبُ مِن: شَكَرَ.
2 - عنب يصيبه آفة فيَنْتَثِر فلا يبقى في العنقود منه إلا أَقَلّه، وعَنَاقِيدُه أَوْسَاطٌ، وهو أبيض رطب، ذو حلاوة، ويمكن تزبيبه.
3 - ماء بالقادسية؛ سمي بالسكَّر لحلاوته (?).