• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب:
1 - قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)} (?).
• وجه الدلالة: عموم الآية حيث أوجبت القطع بكل سرقة، فيدخل في ذلك الحنطة والسكر، ولا يوجد دليل يُخرِج السكر والحنطة من هذا العموم.
2 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: (ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئًا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة) (?).
• وجه الدلالة: في الحديث دلالة على وجوب القطع في الثمر الذي يؤوى في الجرين، أي مما لا يتسارع إليه الفساد، والحنطة والسكر من هذا النوع (?).
2 - أن السكر والحنطة مال متقوم، وليس ثمة دليل على منع القطع به، فيبقى على الأصل.Rلم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف العسل والخل: العَسَل: يُذكر ويُؤنث،