من الشعر (?).

• ثانيًا: صورة المسألة: لو أن شخصًا نصب الفسطاط في مكان غير محروز، ووضع فيه متاعا، فسرق شخص المتاع الذي في الفسطاط، وكان مما يجب به الحد كبلوغ النصاب ونحوه، فإنه يقطع، بناء على أن الفسطاط حرز.

ويتبين من هذا أنه لو سرق الفسطاط بما فيه، أو كان الفسطاط في حرز، فإن ذلك غير مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أن من سرق من الفسطاط شيئًا قيمته ما يقطع منه اليد أن عليه القطع" (?).

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: (ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئًا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة) (?).

• وجه الدلالة: دل الحديث على اعتبار الحرز في السرقة، والفسطاط يعتبر حرزًا للمتاع، فمن أخذ من الفسطاط فقد أخذ من الحرز.

• المخالفون للإجماع: القول بقطع يد السارق من الفسطاط هو مذهب الحنفية (?)، . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015