دابة في مربطها أو ما يشبهها من المتاع" (?).

• من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (463 هـ): "لم يختلفوا أن من فتح باب دار أو بيت وسرق منه ما يبلغ المقدار أنه يقطع، وقد أبى كثير من الفقهاء أن يجعلوا ذلك حرزًا إذا غاب عنه صاحبه، ولم يكن عقله، ولا تحت حرزه وقفله" (?).

وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ): "وأما الحرز عند الذين أوجبوه فإنهم اتفقوا منه على أشياء واختلفوا في أشياء، مثل اتفاقهم على أن باب البيت وغلقه حرز" (?).

وقال ابن حجر الهيتمي (973 هـ): "لو نقب الحائط أو كسر الباب أو فتحه وأخذ النصاب فإنه يقطع باتفاق" (?).

وقال الخطيب الشربيني (977 هـ): "لو نقب الحائط أو كسر الباب أو فتحه وأخذ النصاب فإنه يقطع باتفاق" (?). وقال المطيعي (1404 هـ): "وأما الحرز عند الذين أوجبوه فإنهم اتفقوا منه على أشياء واختلفوا في أشياء مثل اتفاقهم على أن باب البيت وغلقه حرز" (?).

• مستند الإجماع: يدل على المسألة ما يلي:

1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: (ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئًا منه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015