من الأنصار فقال إلى رضاعه يا نبي اللَّه، قال: فرجمها (?).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقام على ماعز والغامدية الحد بموجب إقرارهما، مما يدل على اعتبار الإقرار في الحد، ويندرج تحته حد السرقة.Rلم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[52/ 1] المسألة الثانية والخمسون: باب البيت وغلقه حرز.

• المراد بالمسألة: من كان عنده مال فوضعه في بيته وأغلق الباب، أو عقله إن غاب عنه، فإن ماله يعتبر محرزًا.

ويتبين من هذا أن ثمة مسألتين غير مرادتين هنا:

• المسألة الأولى: لو أغلق الباب، ثم غاب عنه، ولم يكن قد عقل الباب بقفل أو نحوه، فهذه مسألة أخرى هي محل خلاف بين أهل العلم هل يعتبر حرزًا أم لا، كما سيأتي في كلام ابن عبد البر قريبًا.

• المسألة الثانية: لو كان البيت عبارة عن عمارة ولها أبواب لكل شخص باب خاص به، كما هو الحال في الشقق والفنادق، فإن إغلاق الباب العام للعمارة لا يعتبر من مسألة الباب، وكذا لو لم يضع المال في البيت، بل وضعه في الممر العام داخل العمارة، فأخذه شخص آخر فإنه غير داخل في مسألة الباب، ويوضح ذلك ما قاله القرطبي في تفسيره: "لا خلاف أن الساكنين في دار واحدة كالفنادق التي يسكن فيها كل رجل بيته على حدة، يقطع من سرق منهم من بيت صاحبه إذا أخذ وقد خرج بسرقته إلى قاعة الدار وإن لم يدخل بها بيته ولا خرج بها من الدار.

ولا خلاف في أنه لا يقطع من سرق منهم من قاعة الدار شيئًا، وإن أدخله بيته أو أخرجه من الدار؛ لأن قاعتها مباحة للجميع للبيع والشراء، إلا أن تكون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015