بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة) (?).

وفي رواية أخرى للنسائي أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئل في كم تقطع اليد؟ قال: (لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن) (?).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أوجب القطع فيمن سرق من الثمر بعد وضعه في الجرين؛ لأن الجرين موضع حفظ للطعام وحرزه، وكذلك هنا فإن وضع باب للبيت وغلقه يعتبر حرزًا له.

2 - من النظر: أن المذاهب الأربعة متفقة على أن مرجع الحرز إلى العرف (?)، وقد تعارف المسلمون على أن باب البيت وغلقه يُعتبر حرزًا للبيت.Rلم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم، ولا يشكل عليه أن ثمة من لم ير الحرز أصلًا؛ لأن من لا يرى الحرز فإنه يرى القطع في هذه المسألة أيضًا من باب أولى، واللَّه تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015