فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: (يا معشر النساء تصدقن؛ فإني أريتكن أكثر أهل النار) فقلن: وبم يا رسول اللَّه؟ قال: (تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن) قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اللَّه؟ قال: (أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ ) قلن: بلى، قال: (فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ ) قلن: بلى، قال: (فذلك من نقصان دينها) (?).
• وجه الدلالة: الحديث صريح في كون المرأة ناقصة في الشهادة عن شهادة الرجال، وأنها معرضة للضلال والنسيان في شهادتها، وهذا من جملة الشبهات التي تدرأ بها الحدود (?).
• المخالفون للإجماع: القول باشتراط الرجال عليه عامة أهل العلم، لكن نُقل فيه الخلاف عن عطاء حيث قال: "تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شيء، وتجوز على الزنا امرأتان وثلاثة رجال" (?).
وحكي عن طاووس (?) أنه قال: "تجوز شهادة النساء في كل شيء مع