وامرأتان، فإنه لا قطع من حيث الحد، أما مسألة هل يضمن المال المدعى عليه بالسرقة أو لا، فمسألة أخرى.
• من نقل الإجماع: هذه المسألة حاصلها التقسيم إلى مسألتين:
• المسألة الأولى: أن يكون الشهود رجالًا: قال الزهري (124 هـ): "مضت السنة من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود" (?). ونقل ابن حجر عن أبي عبيد القاسم بن سلام (214 هـ) اتفاق الفقهاء على عدم قبول شهادة النساء في الحدود (?). وقال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أن شهادتهن -أي النساء- لا تقبل في الحدود" (?).
• مستند الإجماع: القرآن قول اللَّه تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} (?).
• وجه الدلالة:
1 - أن اللَّه تعالى بين أن في شهادة النساء ضرب من الشبهة، من جهة أن الضلال والنسيان يغلب عليهن، ويقل معهن معنى الضبط والفهم.
2 - عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- (?) قال: خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أضحى أو