الرجال إلا الزنا؛ من أجل أنه لا ينبغى أن ينظرن إلى ذلك" (?).
وممن خالف أيضًا ابن حزم فأجاز شهادة النساء، حيث قال: "ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود، والدماء، وما فيه القصاص، والنكاح، والطلاق، والرجعة، والأموال، إلا رجلان مسلمان عدلان، أو رجلان وامرأتان كذلك، أو أربع نسوة كذلك" (?).
• دليل المخالف: استدل القائلون بقبول شهادة النساء في الحدود أن الأصل قبول والشهادة، ليس ثمة نص من كتاب أو سنة يمنع ذلك.
• المسألة الثانية: أن يكون الشهود اثنان فأكثر:
قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا في أن قطع يد السارق إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان عدلان مسلمان حران ووصفا ما يجب فيه القطع ثم عاد أنه يقطع" (?). ونقل ابن حزم (456 هـ) الاتفاق على القطع بشاهدين (?). وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ): "اتفقوا على أن السرقة تثبت بشاهدين عدلين" (?).
وقال صاحب تكلمة المجموع: "اتفقوا على أن السرقة تثبت بشاهدين عدلين" (?).
• المخالفون للإجماع: الذي يظهر -والعلم عند اللَّه تعالى- أن عدم قبول شهادة الواحد محل إجماع؛ فإنه لا مخالف في المسألة فيما اطلعت عليه من كتب أهل العلم، ولا أشار أحد من أهل العلم إلى قول، أو رواية، أو وجه يبيح شهادة الواحد.