خاص قصد به ترتيب فصل القضاء عليه (?).

والشهادة إما أن تكون مأخوذة من المشهادة التي هي المعاينة، وعلى هذا المعنى فتسمية الإخبار في حضور القاضي عن صفة وكيفية المدعى به شهادة يكون من قبيل المجاز حيث أطلق اسم السبب على المسبب.

وإما أن تكون مأخوذة من الشهود، ومعنى الشهود الحضور؛ لأن الشاهد يحضر بعد مجلس المحاكمة مجلس القاضي للشهادة فيطلق بطريق المجاز عليها شهادة (?).

وللشهادة حالان:

الحال الأولى: حال تحمل، وهو أن يدعى الشخص ليشهد ويحفظ الشهادة.

الحال الثانية: حال أداء، وهو أن يدعى الشخص ليشهد بما علمه (?).

• ثانيًا: صورة المسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع، وكان ثبوت السرقة بالبينة، فيشترط في الشهود شرطان: أحدها: كونهم رجال. والثاني: أن يكونوا اثنين، فأكثر.

فإن اختل أحد الشرطين فلا قطع، ما لم تكن السرقة حصلت في مجمع خاص بالنساء، كالحمام، أو مكان عرس خاص بالنساء، أو نحو ذلك.

ويتبين مما سبق أن الحد لو ثبت بإقرار المرأة على نفسها بالسرقة، أو كان بالشهود وكانت السرقة في مجمع نسائي محض، كالحمام، فكل ذلك ليس من مسائل الباب، وكذا مسألة الضمان غير مرادة كما لو كان الشهود رجل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015