بالسرقة هو إخراج المال، لا هتك الحرز، فإذا لم يتحقق المقصود فلا يعد الشخص سارقًا حقيقة (?).
• المخالفون للإجماع: خالف الظاهرية في مسألة الباب (?)، حيث ذهبوا إلى وجوب القطع بناءً على أن الحرز غير شرط في القطع، ونقل ابن حزم هذا القول عن عائشة رضي اللَّه عنها، والنخعي، وسعيد بن المسيب، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، والحسن البصري (?).
• دليل المخالف: علل ابن حزم لمسألة الباب بأنه ليس من شرط القطع في السرقة أن يأخذه من حرز، وليس في نصوص الشارع نص صريح صحيح على اشتراط الحرز، كما أنه ليس في لغة العرب ما يدل على أن الحرز معتبر في السرقة، بل نقل الإجماع على أن السرقة تطلق على الآخذ بخفية، وليس في لغة العرب أن يكون المال محرزًا، فقال: "أما الإجماع فينه لا خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء ليس له، وأن السارق هو المختفي بأخذ ما ليس له، وأنه لا مدخل للحرز فيما اقتضاه الاسم، فمن أقحم في ذلك اشتراط الحرز فقد خالف الإجماع على معنى هذه اللفظة في اللغة، وادعى في الشرع ما لا سبيل له إلى وجوده، ولا دليل على صحته" (?).Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لوجود الخلاف من الظاهرية.