[46/ 1] المسألة السادسة والأربعون: يشترط للحد ألا يكون للسارق في المال المسروق شبهة ملك.

• المراد بالمسألة: إذا ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع، ولم يكن للسارق شبهة ملك بالمال المسروق فإنه لا يقطع، ومن صور شبهة الملك سرقة الأب من ابنه، وهي محل اتفاق بين الأئمة الأربعة، ومنها سرقة الزوج من زوجته، أو العبد من سيده، أو السرقة من بيت المال، أو سرقة الشريك من مال شريكه في المال المشترك بينهما وما أشبه ذلك، وإن كانت هذه الصور محل خلاف بين أئمة المذاهب الفقهية الأربعة.

• من نقل الإجماع: هذه المسألة تندرج قحت قاعدة كلية مشهورة عند أهل الفقه، يعبر عنها بمسألة "درأ الحدود بالشبهات"، ومعلوم أن هذه القاعدة متفق عليها عند أئمة المذاهب الأربعة على اختلاف بينهم في الصور المندرجة تحتها، بل نقل ابن المنذر فيها الإجماع، فقال: "وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات" (?).

وأما نص المسألة: قال ابن رشد الحفيد (595 هـ): "اتفقوا على أن من شرط المسروق الذي يجب فيه القطع أن لا يكون للسارق فيه شبهة ملك" (?). وقال المطيعي (1404 هـ): "اتفقوا على أن من شرط المسروق الذي يجب فيه القطع أن لا يكون للسارق فيه شبهة ملك" (?).

• مستند الإجماع: جاء في نصوص الشرع أدلة كثيرة تقرر درأ الحدود بالشبهات فمنها:

1 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ادرءوا الحدود عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015