مشتركة السكنى أنه لا يقطع حتى يخرج من الدار" (?).

ويمكن أن يضاف لهذه النقولات ما ذكرناه في المسألة الثانية عشرة بعنوان: "السارق إذا دخل البيت ولم يخرج بالمتاع لا يُقطع"، فإنها تدل على أن من أخذ المال من الدار المحرزة ولم يخرج المال من الحرز فلا قطع عليه.

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:

1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: (ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئًا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة) (?).

وفي رواية أخرى للنسائي أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئل في كم تقطع اليد؟ قال: (لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن) (?).

• وجه الدلالة: أن الشارع جعل من شرط القطع أن يكون المال محرزًا، وذلك يدل على أن من شرط القطع هتك الحرز وإخراج المتاع منه (?).

2 - من النظر: أن من لم يخرج من الحرز لا يعد سارقًا حقيقة، وإنما هو كمن وضع بين يديه خمرًا ليشربها، ولم يفعل، أو كرجل جلس بين يدي امرأة يريد أن يصيبها، ثم لم يفعل، فليس على أحد من هؤلاء حد، والمقصود

طور بواسطة نورين ميديا © 2015