واحتجوا بقول (?) ابن عباس: "أما ما رأت الدم البحراني، فإنها لا تصلي، وإذا رأت الطهر ساعة، فلتغتسل" (?).Rأن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
إذا طهرت المرأة من الحيض، وأرادت الغسل، فإن المسح بفرصة مسك غير واجب، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن حزم.
والفِرْصة هي: قطعة قطن أو خرقة، تستعملها المرأة في مسح دم الحيض (?).
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن تتطهر بالفرصة المذكورة (?) -وهي القطعة- وأن تتوضأ بها، وإنما بعثه اللَّه تعالى مبينًا ومعلمًا، فلو كان ذلك فرضًا، لعلمها عليه السلام كيف تتوضأ بها، أو كيف تتطهر، فلما لم يفعل؛ كان ذلك غير واجب، مع صحة الإجماع جيلًا بعد جيل، على أن ذلك ليس واجبًا" (?). نقله عنه ابن مفلح (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (?)؛ والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: أن التطهر المأمور به هو الذي يكون بالماء أو التراب، أما غير ذلك؛ فليس فيه الوجوب، ولم يأتِ دليل بالوجوب، واللَّه تعالى أعلم (?).Rأن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.