دم المرأة يختلف، فمنه الأسود، ومنه الأحمر، ومنه الأصفر، فأما الأسود فهو حيض بلا شك، ونُقل عليه الإجماع، وممن نقله: ابن حزم، والكاساني، وابن قدامة كما سيأتي.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الدم الأسود المحتوم حيض فصيح، إذا ظهر في أيام الحيض، ولم يتجاوز سبعة أيام، ولم ينقص من ثلاثة أيام" (?).
وقال: "وقد صح النص، والإجماع، واللغة، على أن الدم الأسود حيض" (?).
الكاساني (587 هـ) حيث يقول: "أما لونه -أي الحيض- فالسواد حيض بلا خلاف" (?).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "فالأسود حيض بلا خلاف" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الاتفاق المالكية (?)، والشافعية (?).
• مستند الإجماع: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي" (?).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عرّف الحيض بأنه دم أسود، وهذا يدل على مسألتنا بالمطابقة.Rأن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
إذا خرج الدم بعد ولادة المرأة؛ فإن هذا الدم دم نفاس، وقد نقل ابن حزم الإجماع