دمها، وعلى هذا حكى الطحاوي الإجماع، والعبارة عامة، فسآخذها على عمومها دون الدخول في التفصيلات.
• من نقل الإجماع: الطحاوي (321 هـ) حيث يقول: "قد أجمعوا أنه لو انقطع ساعة أو نحوها، أنه كدم متصل" (?). نقله عنه ابن عبد البر (?).
المرغيناني (593 هـ) حيث يقول: "والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض، فهو كالدم المتوالي (?)، . .، ووجهه أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة في رواية (?).
• مستند الإجماع:
1 - قول عائشة -رضي اللَّه عنها- للنساء اللاتي يبعثن إليها بالدُّرْجة (?) فيها الكُرْسُف (?)، فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: "لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء" (?).
• وجه الدلالة: أن عائشة أمرت النساء بعدم التعجل، وانقطاع الدم ساعة ثم رجوعه كثيرًا ما يحصل، فلزم عدم التعجل في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.
2 - أن الدم كثيرًا ما يجري مرة وينقطع أخرى، فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه القليل، كما لو انقطع أقل من ساعة (?).
• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية (?)، فقالوا: الطهر ساعة يكفي في ثبوت الطهر، إلا أن ترى ما يدل على خلافه.