وقد جمع القاضي بدر الدين بن جماعة (?) الجهات السبع التي هي أصول بيت المال في بيتين فقال:

جهات أموال بيت المال سبعتها ... في بيت شعر حواها فيه كاتبه

خمس وفيء خراج جزية عشر ... وإرث فرد ومال ضل صاحبه (?).

• ثانيًا صورة المسألة: لو ثبتت السرقة على شخص حر مسلم بما يوجب الحد، وكان المال المسروق لبيت المال، فإن السارق لا يحد.

ويتبين مما سبق أن غير المسلم، كالذمي والحربي وغيرهما لو سرق من بيت المال، فإنه غير داخل في مسألة الباب، وكذا لو كان المسلم عبدًا، فإن مسألته محل خلاف، وليست هي مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ) بعد نقله عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب أنه لا قطع على من سرق من بيت المال: "إنما احتج من لم ير القطع في ذلك بحجتين: أحداهما: أن له فيه نصيبًا مشاعًا. والثانية: أنه قول صاحبين لا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي اللَّه عنهم" (?).

وقال ابن المرتضى (840 هـ) بعد ذكره الخلاف في قطع من سرق من بيت المال: "لنا: قول عمر ولم ينكر. . . ولا قطع في الخمس والغنيمة إجماعًا ولو من غير الغانمين" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015