الحرز هو قول الجمهور، كما فعله ابن حجر حيث قال: "والسرقة: الأخذ خفية، وعرفت في الشرع: بأخذ شيء خفية ليس للآخذ أخذه، ومن اشترط الحرز -وهم الجمهور- زاد فيه: من حرز مثله" (?).
وكذا سبقه ابن عبد البر في بعض المواضع حيث قال: "وجمهور أهل العلم على أن السارق لا قطع عليه إلا أن يسرق شيئًا محروزًا يخرجه من حرزه، وعلى ذلك جماعة الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار" (?)، واللَّه تعالى أعلم.
• أولا: المراد ببيت المال: هو المكان المعد لحفظ المال، خاصًا كان أو عامًا.
• وأما في الاصطلاح: فقد استعمل لفظ "بيت مال المسلمين"، أو "بيت مال اللَّه" في صدر الإسلام للدلالة على المبنى والمكان الذي تحفظ فيه الأموال العامة للدولة الإسلامية من المنقولات، كالفيء، وخمس الغنائم، ونحوها، إلى أن تصرف في وجوهها، ثم اكتفي بكلمة "بيت المال" للدلالة على ذلك، حتى أصبح عند الإطلاق ينصرف إليه.
وتطور لفظ "بيت المال" في العصور الإسلامية اللاحقة إلى أن أصبح يطلق على الجهة التي تملك المال العام للمسلمين، من النقود، والعروض، والأراضي الإسلامية، وغيرها.
والمال العام هنا: هو كل مال ثبتت عليه اليد في بلاد المسلمين، ولم يتعين مالكه، بل هو لهم جميعًا (?).