وقال المرداوي (858) فيمن لا يقام عليهم الحد: "ولا مسلم بالسرقة من بيت المال. . . لا خلاف في ذلك إذا كان حرًا" (?).
وقال الصنعاني (1182 هـ): "اتفقوا على أنه لا يقطع من سرق من الغنيمة، والخمس وإن لم يكن من أهلها" (?).
• مستند الإجماع: استدل الحنفية والحنابلة على أن المسلم إذا سرق من بيت المال فإنه لا يقطع، بأدلة منها:
1 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فلم يقطعه، وقال: (مال اللَّه عز وجل سرق بعضه بعضًا) (?).
2 - أن هذا الرأي مروي عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب رضي اللَّه عنهما ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة (?).
3 - من النظر: أن لكل مسلم حقًا في بيت المال، غنيًا كان أو فقيرًا، فيكون هذا الحق شبهة تدرأ عنه الحد (?).
• المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المسلم إذا سرق