مسألة كونه محروزًا أم لا، ولذا تجد جماعة من أهل العلم لما نقلوا الخلاف في المسألة فصلوا بين قول الظاهرية، وقول عائشة ومن تبعها.
وعلى كل فابن حزم يُعتبر مخالفًا للجمهور في مسألة اشتراط الحرز، وأما عائشة ومن تبعها فإن النقل عنهم في عدم اشتراط الحرز بالكلية، فيه تردد، لا سيما أن جماعة من أهل العلم كابن المنذر وغيره يرون أنه لا يصح في هذا الباب شيء عن السلف، واللَّه تعالى أعلم.
• دليل المخالف: استدل ابن حزم لمسألة الباب أنه ليس ثمة دليل شرعي صحيح من كتاب أو سنة أو قول صاحب على اشتراط الحرز (?).
كما استدل على المسألة من حيث اللغة فنقل الإجماع على أن السرقة تطلق على الآخذ بخفية، وليس في لغة العرب أن يكون المال محرزًا، فقال: "أما الإجماع فإنه لا خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء ليس له، وأن السارق هو المختفي بأخذ ما ليس له، وأنه لا مدخل للحرز فيما اقتضاه الاسم، فمن أقحم في ذلك اشتراط الحرز فقد خالف الإجماع على معنى هذه اللفظة في اللغة، وادعى في الشرع ما لا سبيل له إلى وجوده، ولا دليل على صحته" (?).Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن عامة أهل العلم على اشتراط الحرز، لكن المسألة ليست محل إجماع متحقق، ولذا تجد أن جماعة من أهل العلم كابن عبد البر، وابن قدامة وغيرهما مع نقلهم للإجماع ذكروا مخالفًا في المسألة، لكنهم لم يعتدُّوا بخلافه وجعلوه من قبيل الشاذ الذي لا عبرة به.
لكن ثمة جملة من أهل العلم اعتبروا المخالف في المسألة وجعلوا اشتراط