عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئًا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة) (?).

2 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في كم تقطع اليد؟ قال: (لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن) (?).

• المخالفون للإجماع: يتبين مما سبق ممن نقل الإجماع أن ثمة مخالفا لوجوب الحرز في القطع، وهو مذهب الظاهرية، فإنهم لم يشترطوا الحرز، وذهبوا إلى أن من سرق ولو من غير حرز وجب عليه القطع، فلو أخذ المتاع ثم قبض قبل أن يخرجه من الدار وجب عليه الحد، ونقله ابن حزم عائشة رضي اللَّه عنها، والنخعي، وسعيد بن المسيب، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، والحسن البصري (?).

لكن ثمة مسألة حاصلها:

هل من نَقل عنهم ابن حزم القول بعد اشتراط الحرز يرون عدم شرطية الحرز جملة، أم أنهم يرون عدم اشتراط إخراج المال من الحرز، وإن كانوا يرون الحرز في أصله؟

ظاهر كلام ابن حزم عدم الاشتراط جملة، فإنه استدل بأقوالهم على انتفاء شرطية الحرز، لكن ظاهر نصوصهم أنهم لم يشترطوا الإخراج، ولم يذكروا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015