جمع الثياب في البيت قطع، وقال الحسن بن أبي الحسن أيضًا في قول آخر مثل قول سائر أهل العلم، فصار اتفاقًا صحيحًا" (?). وقال ابن الهمام (861 هـ): "الإخراج من الحرز شرط عند عامة أهل العلم، وعن عائشة، والحسن، والنخعي، أن من جمع المال في الحرز قطع، وإن لم يخرج به، وعن الحسن مثل قول الجماعة، وعن داود لا يعتبر الحرز أصلًا، وهذه الأقوال غير ثابتة عمن نقلت عنه، ولا مقال لأهل العلم إلا ما ذكرنا، فهو كالإجماع" (?).

وقال ابن حجر الهيتمي (973 هـ) في معرض ذكره لشروط القطع في السرقة: "الرابع: كونه محرزًا، إجماعًا" (?) وذكره الخطيب الشربيني (977 هـ) كذلك في "مغني المحتاج": "إجماعًا" (?). وقال الرملي (1004 هـ) في معرض ذكره لشروط القطع في السرقة: "الرابع: كونه محرزًا، بالإجماع" (?) وقال ابن قاسم (1392 هـ): "الإجماع على أن الحرز معتبر في وجوب القطع" (?).

وقال المطيعي (1404 هـ): "الشرط في وجوب هذا الحد فهو الحرز، وذلك أن جميع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وأصحابهم متفقون على اشتراط الحرز في وجوب القطع" (?).

• مستند الإجماع: استدل القائلون باشتراط الحرز في وجوب القطع بأدلة منها:

1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: (ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015