غير حرز فلا قطع عليه، بلغ المقدار الذي يجب فيه القطع أم لم يبلغ" (?).
وقال ابن العربي (543 هـ): "والأمة متفقة على اعتبار الحرز في القطع في السرقة؛ لاقتضاء لفظها، ولا تضمن حكمتها وجوبه، ولم أعلم من ترك اعتباره من العلماء، ولا تحصَّل لي من يهمله من الفقهاء، وإنما هو خلاف يذكر، وربما نسب إلى من لا قدر له، فلذلك أعرضت عن ذكره" (?). وقال ابن هبيرة (560 هـ): "وأجمعوا على أن الحرز معتبر في وجوب القطع" (?) ونقله عنه ابن قاسم (?).
وقال ابن قدامة (620 هـ): "هذا قول أكثر أهل العلم -أي اشتراط الحرز-، وهذا مذهب عطاء، والشعبي، وأبي الأسود الدؤلي، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وعمرو بن دينار، والثوري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن أحد من أهل العلم خلافهم، إلا قولا حكي عن عائشة، والحسن، والنخعي، فيمن جمع المتاع ولم يخرج به من الحرز عليه القطع، وعن الحسن مثل قول الجماعة، وحكي عن داود أنه لا يعتبر الحرز" (?)، ثم تعقب المخالف بأن المسألة محل إجماع، فلا يعتد بمن خالف، وكذا بعد هذه المسألة ذكر ابن قدامة مسألة أنه لا بد من إخراج المتاع من الحرز، وأشار في هذه المسألة إلى أن الحرز محل إجماع (?). وقال أبو العباس القرطبي (656 هـ): "لا قطع على من سرق شيئًا من غير حرز بالإجماع، إلا ما شذَّ فيه الحسن، وأهل الظاهر" (?).
وقال القرطبي (671 هـ): "اتفق جمهور الناس على أن القطع لا يكون إلا على من أخرج من حرز ما يجب فيه القطع، وقال الحسن بن أبي الحسن: إذا