زاد بعض الأصحاب منهم: صاحب الرعايتين، والحاويين: أو بلد بغاة أو بدعة، كرفض واعتزال" (?).
وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (?): "هل يحكم على أهل البلد بأنها بلاد كفر بظهور الشرك فيهم، أو باطباقهم عليه، أو بولايتهم؟ "
فأجاب -رحمه اللَّه- بقوله: "إذا ظهر الشرك ولم ينكر ويزال حكم عليها بالكفر، ودعوى الإسلام لا تنفع فمتى وجد الشرك ظاهرًا ولم يزال حكم عليها بالكفر" (?).
• ثانيًا: صورة المسألة: إذا ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد، وكان قد قام بالسرقة في دار الإسلام، لا في دار الحرب، فإنه يجب حينئذ إقامة الحد عليه.
• من نقل الإجماع: نقل ابن حزم الاتفاق على أن السرقة إن كانت في غير دار الحرب فإنه يجب القطع (?).
• مستند الإجماع: يدل على المسألة أن الأصل إقامة حد السرقة على كل سارق إلا ما استثناه الشارع، ومن سرق في دار الإسلام فإنه ليس فيه ما يمنع